Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
مصادرة الأموال القطرية إجراء يوجبه القانون
الاثنين, أيار 1, 2017
طارق حرب

 

ما اعلنه يوم 2017/4/28 المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وما اوضحه رئيس الوزراء قبل ذلك بيومين بشأن تفاصيل الاموال التي جلبتها الطائرة القطرية الى بغداد فيما يتعلق بالمخطوفين القطريين يوضح ان جلب تلك الاموال كان بدون موافقة الحكومة العراقية صحيح ان الحكومة تعلم بذلك ولكن الاصح انها حال علمها بوجود الاموال تولت وضع اليد عليها وحجزها طبقا للقانون العراقي اذ هل تقبل دولة قطر قيام طائرة عراقية بجلب مئات الملايين من الدولارات الى قطر لكي يتم تسليمها الى اية جهة في قطر لاجل اخلاء سبيل الذين تم اختطافهم في قطر من العراقيين؟ والاجابة حتما ستكون بالنفي والرفض من حكومة قطر فاذا كانت الحكومة القطرية لا تقبل بذلك من العراقيين فكيف يمكن ان تقبل الحكومة العراقية ذلك من القطريين؟ اذ لا يمكن ان يكون هذا الاجراء محل قبول من الحكومة العراقية ثم ما هو موقف القانون القطري والقضاء في قطر تجاه اموال عراقية جلبتها طائرة عراقية تسلمها لجهة قطرية تولت خطف عراقيين في قطر والقانون والقضاء القطري موقفه هو نفس موقف القانون والقضاء العراقي.

وان كان موقف العراق افضل من موقف قطر لصدور عدد كثير من قرارات مجلس الامن الدولي الملزمة طبقا لاحكام الفصل السابع يعطي الحكومة العراقية صلاحيات واسعة في مكافحة الارهاب والقضاء على اية وسيلة من شانها تمويل الارهاب؟ خاصة اذا علمنا ان الاعم الاغلب في جرائم الخطف يعتبرها القانون العراقي جرائم ارهابية طبقا لاحكام الفقرة ثامنا من المادة الاولى من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 والتي اعتبرت جريمة الخطف او تقييد حريات الافراد او احتجازهم للابتزاز المالي او لعنصر نفعي من شانه التشجيع على الارهاب جريمة ارهابية على وفق تلك المادة اي ان الخطف لاغراض الحصول على فدية طبقا للحالة القطرية التي حصلت هي جريمة ارهابية.وليس جريمة خطف فقط اي انه لا تطبق احكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 الخاصة بجريمة الخطف.

 وانما تطبق المادة الاولى من قانون مكافحة الارهاب باعتبار ذلك جريمة ارهابية كما ان دفع المال للخاطفين يعتبر بمثابة تشجيع على ارتكاب جريمة الخطف ويعتبر هذا المال جزءا من الجريمة ومالا غير مشروع لا بد من مصادرته فمال الفدية للخاطف يشابه المال الذي يدفعه الراشي الى المرتشي ويعامل بنفس المعاملة من حيث المصادرة وفي ذلك قررت المادة (308) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1970 اصدار قرار بالاموال المضبوطة من قاضي التحقيق او المحكمة كما ان قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015 عرف تمويل الاراهب بانه اي فعل يتضمن توفير اموال الى جهة ارهابية طبقا لاحكام المادة (1 /11) من القانون والخاطفين.

 في هذه الحالة الذين جلبت لهم الاموال يعدون بمثابة جهة ارهابية لا بل ان قانون مكافحة غسل الاموال هذا منح الهيئة العامة للكمارك صلاحية الحجز على هذه الاموال طبقا لاحكام المادة (35/اولا) من هذا القانون وهكذا فان اجراءات الحكومة اجراءات قانونية .

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.48496
Total : 101