Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
قبل الحديث عن ميزانية 2016 عليكم تنفيذها دستورا تشريع لمالك الثروة نصيبه
الأربعاء, أيلول 2, 2015
محمد صبيح البلادي



نرجوا ملاحظة الموضوع الاتي بالرابط الاتي اولا لعلاقته بالموضوع ومكمل له 

ألاستحقاق الدستوري للمواطن والاجيال من البترودولار

http://m.ahewar.org/s.asp?aid=397664&r=0&cid=142&u&i=0&q

حملة العمل بالدستورمطلب الجماهير لتحقيق ميزانية دستورية ولاتأويل لنصوص التشريع

يعاني المجتمع العراقي البطالة والفقر وإنعدام السكن والضمان الاجتماعي وفي أوضاعه الصحية 
وقد عالجها الدستور بوضوح ؛ وهو دستور رائع ؛ رغم مافية من ألغام زرعت لبعض المصالح 
يمثل ما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؛ والمجتمع منحه الشرعية ولا شرعية فوقها ؛ علاقة [ المجتمع والسلطة والدستور ] علاقة تتمثل بين رب العمل والعاملين لديه ولمصلحته .

أن شروط العقد والاتفاق لايمكن الخروج عليها وإلا يعد باطلا ؛ وغيرمعقول لامنفعة للمالك . 

المطالبة الجماهيرية و بعد نفاذ الدستور؛ لاتطلب أمرا خارجه وتريد تطبيق ما جاء به بالاتي 
أولا : جاء بمادتي الدستور المادة (111):
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة (112): اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار. [ يشدد المجتمع في مسألة الثروة دون تأويل ]
والمجتمع يشدد على هذه المواد وملكيته للثروة ؛ وهي أهم مسألة لايقبل التصرف الفردي أو التوافقات خلافا للمالك ودون معرفته سواءً بالعقود أو التوافقات الداخلية ؛ خلاف الدستورباطلة

وجاء في المادة 13 منه : اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم ، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . 
المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة (112): اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون. [وخلافا لذلك تتطلب مقاضاة قانونية]
ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار. [ مشاركة المواطن المالك والاطلاع واجبة ]
المادة 27 اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال. [ لماذا لم يشرع لحد الان ]
المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح 
المادة 53 : اولاً تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً
على ضوء ما تقدم فالمطاليب الجماهيرية لاتطلب أمرا إلا من خلال الدستور والقانون وبالاتي 

أولا : نحقيق منفعة مالك الثروة وضمن مواد الدستور وحددها بكل وضوح في مواده ؛ منها :
المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. 
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
المادة (31): اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون. 
أن معالجة الاجور والرواتب ؛ يجب النظر لها من خلال أحكام القوانين والعلاقة الدستورية بين المجتمع والسلطة كعلاقة رب العمل والعاملين لديه ؛ وفق أسس وقياسات وأحكام قوانين تحددها وتحدد دستوريتها ؛ والخروج عليها مخالفة دستورية ؛ توجب رفعها للقضاء لنقضها ؛ وما جاء بعد 9/4/ 2003 والتجاوز على تشريعات المالك ومنفعته بثروته أحد جوانبها تجب المعالجة في المقدمة للتوازن في توزيع الثروة ومعالجة الميزانية ؛ وصولاُ لتحقيق تشريعات المالك 

والمجتمع يتقدم بهذه المعالجات الدستورية ؛ مع المعالجات الاخرى المطلوبة لحل أزمة الميزانية 

نحن الموقعون أدناه من كافة شرائح المجتمع مواطنون وموظفون ومتقاعدون للعمل وفق الدستور لتحقيق إستقرار المجتمع والتوزيع العادل للثروة وتنميتها ومن أجل تحقيق مطاليبنا لمكافحة الفقر والبطالة والسكن والتنمية المستدامة وحقوق الجيل الحالي والقادم وحقه في الثروة
ويتحقق ذلك بالاتي : 
أولا : تشريع نسبة من الميزانية للمالك وتوزيع قطعة سكن وتشريع البنوك السيادية ضمانا له 

ثانيا : العمل وفق الدستور وتحقيق دولة القانون [ ونشدد على إلغاء المحاصصة ]

ثالثا : حق المشاركة بالقرار كما جاء بالمادة 20 ورسم الميزانية حقا دستوريا للمالك 
الحملة لاعلاقة لها بأي جهة ولا اي صفة أو إنتماء ؛ وهي تخص الفرد والدستور



مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.46763
Total : 101