Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
ملكية صندوق التقاعد وثروة المواطن الحلول وفق أحكام القانون والقضاء والدستور
السبت, شباط 28, 2015
محمد صبيح البلادي


منذ قانوني التقاعد رقمي 12 و43 لسنتي 1930 و1940 ؛ يساهم الموظف من أول راتب بمبلغ مساهمة أولية ؛ ويتم إستقطاع حصة التقاعد [وله راتب آخرإضافي من دائرته لتأمين تقاعده ] والمعلوم ينقطع الراتب الوظيفي من الميزانية ساعة إنقطاعه من الوظيفى ؛ والموظف يعمل مع الدولة [ ثروة المواطن بالدستور الحالي ] شأنه أي عامل في شركة أو معمل ؛ ةمالك الشركة يساهم بتقاعده ؛ وثروة المواطن ؛ أودعها للادارة لتنميتها لمنفعته ؛ لقاء أتعاب لا ألاستيلاء عليها 
وتوافق المجتمع العراقي بالدستور ؛ وهو الأعلى والاسمى ولا علوّ لغيره ؛ والديمقراطية منهجا. 

ولايجوز العمل بلا أحكام قانون وعدم تنفيذ قرارات القضاء والدستور ؛ ولايأخذ بالعمل الاداري . 
جميع الاجراءات والتشريعات بعد 9/4/2003 غير دستورية وباطلة ؛ لا نقول ذلك إعتباطا . 

ونفصلها مع ذكر الحلول ؛ نظرا لمتابعتها ؛ بدقة منذ ياية أزمتها بالجداول وتخصيص 125 الفا لثلاثةاشهر ؛ بعد أزمة الوقود عام 2004 ؛ لتسديد عجزالميزانية ؛ وأصبح الامر نهج غيردستوري 

والحلول الدستورية : العمل بالقانون وبداية ً تنفيذ قرارات المحكمة وخاصة الاتحادية والتمييزية الصادرة والعمل وفقا لاحكام القوانين النافذة والتشريعات اللاحقة ؛ لاتعمل بالاسسس والقياس 
ونفصل الاجراء والتشريع والامتناع عن تنفيذ قرار القضاء ووقف العمل بالدستور وتجاوزه : 

1- التجاوز على الحقوق المكتسبة درجة البتات الوظيفية وفق أحكام الخدمة الوظبفية والملاك وأسس التشريع حسب الشهادة والمدة والقياس ؛ ولا يجوز تجاوزها ؛ وكل تجاوزعليها بالاجراء والتشريع لاتتوافق مع الدستور ومادته 13 تكون باطلة وتقام دعوى بمادة الدستور وفق المادة 93 وقضاء القضاء ملزم حسب المادة 94 ؛ والتجاوز على أحكام القضاء وخاصةً إداريا ؛ لايؤخذ به باطل ؛ والتشريع الذي يستند على الباطل باطل وخاصة ما بتناقض مع المادة 126 ؛ وصدرت عدة قرارات قضائية لاعادة لحقوق المكتسبة درجة البتات ومنها قرار المحكمة الدستورية الرقم 115 في 10/10/2004 ؛ وقرار التمييز 160 لسنة 2007 ؛ وقرار إتحادي بالرقم 8 لسنة 2007 العمل بالتشريع ؛ ولا علاقة له بالتعليمات ؛ وصدر القرار 310 في 15/7/2009 بإعادة التسكين الى ما كان عليه قبل 2003 ؛ والامر 30 جاء لاصلاح الراتب الوظيفي والعمل به بعد نشره ؛ تم العمل به قبل النشر ؛ وشمل التقاعد ؛ والتقاعد أوقف العمل يالقوانين النافذة والدستور لمكتسب درجة البتات دستوريا وفق المادة 126 واحكام الوظيفة والعمل بجداول ؛ بدل الاستحقاق المكتسب 100 % من راتب الوظيفة ؛ لاقل من 48 و33 % منه ؛ وتم تشريع قانون التقاعد الرقم 27 لسنة 2006 قبل التعديل والمتقاعدين أدخلوا المادة 19 فيه ولم تكن ضمن المسودة لتعيد الحق المكتسب 100 % من الراتب الوظيفي ؛ عدلته لتعيد العمل بالجداول غير الدستورية ؛ والتشريع الاخير لأستند على الباطل وضيع الحقوق المكاسبة درجة البتات وفقا لاحكام القانون والدستور .

وهنا ننفرد بالنقطة الرئيسية فقط ؛ حتى لاتداخل وتضيع ؛ أول إجراء للحل : إعادة العمل بالقانون النافذ ؛ وفقا لقرار المحكمة الاتجادية الرقم 115 في 10/10/2005 ؛ والعمل وفق القوانين النافذة ؛ وإلغاء جميع الاجراءات الادارية والمخالفة للدستورأولا ثم الحديث عن الباقي




مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.44594
Total : 101