Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
قانون الخدمة المدنية يقر نظاماً جديداً لذوي الدرجات الخاصة
السبت, آب 29, 2015
بشار الحطاب

 

 تطرقت اغلب الدساتير العربية إلى التوصيف القانوني لبعض شاغلي الدرجات الخاصة كما هو الحال لمنصب نائب الوزير الذي يعد من أعضاء الحكومة في الدستوري المصري الصادر عام 2014,  وبذلك تعتبر هذه الوظيفة ذات طبيعة سياسية خلافاً لما هو عليه الحال في العراق, ويعد الموظف ذوي الدرجة الخاصة في مركز تنظيمي, ليس لارادته أي أثر في ترتيب الآثار القانونية لتعيينه وتحديد مسؤولياته, ويكون المركز القانوني لذوي الدرجات الخاصة يتمثل بكونهم جُزءاً من السلطة التنفيذية بالرغم من سكوت القانون عن بيان جهة ارتباطهم , ويمكن تحديد المركز القانوني لشاغلي الدرجات الخاصة ضمن فئتين :

الأولى : فئة وكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم كما هو حال منصب رئيس الجامعة والمحافظ الذي يعد بدرجة وكيل وزير في تمتعه بالحقوق واداء الواجبات.

الثانية : فئة المدراء العامون ومن هم بدرجتهم كما هو حال منصب قائممقام الذي يكون بدرجة مدير عام .

       واتجاه القضاء العراقي بصورة صريحة نحو اعتبار شاغل الدرجة الخاصة لايتمتع بشخصية قانونية مستقلة, إذ ليس له حق التقاضي أو رفع دعوى ضده بصفته الشخصية, بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي الـــــــــعدد 21/ اتحادية 2006  في 2007/2/20 حيث اعتبرت أن رئيس الادعاء العام لايتمتع بالشخصية المعنوية التي تخوله حق التقاضي وهذا الحق يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى, كما أن ليس بإمكان شاغل الدرجة الخاصة ممارسة الصلاحيات الشخصية الممنوحة للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في مايتعلق بالموظفين الذين  يتبعونهم وفقاً لقرار مجلس شورى الدولة الذي لايعد المحافظة جهة غير مرتبطة بوزارة ولايحق للمحافظ ممارسة صلاحية الوزير المختص.

        ونظم الدستور العراقي لعام 2005  صلاحية تعيين اصحاب الدرجات الخاصة بصورة مجملة ولم يبين فيما إذا كانت تقتصر على الموظفين الاتحاديين أم المحليين, وفرق مجلس شورى الدولة بين الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الادارة المحلية, حيث يكون قرار تعيينهم وعزلهم من مجلس المحافظة, وبين الموظفين المعينين من الوزير المختص ايضاً يعزلون من قبل الوزير الاتحادي, ولعل هذا كان مبعث مطالبت البعض بضرورة الاسراع في تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي  المعروض حاليا أمام انظار مجلس النواب, والذي بمقتضاه وضع المشرع العراقي ضوابط موضوعية في نصوص قانونية يهدف بها إلى ضمان الجدارة والكفاية لاشغال الوظائف الخاصة, حيث تضمن مشروع القانون الجديد اربع أمور :

 الأول : توحيد المراكز القانونية لذوي الدرجات الخاصة من حيث الترشيح والتعيين والتكليف, ويعالج مايرتبط بها من حقوق وواجبات ويضع موازين جديدة في شغل الوظائف الخاصة من خلال تبني مشروع القانون ثلاث جداول تضمنت تقسيم الوظائف القيادية إلى وظائف خاصة قيادية , وظائف خاصة, ووظائف عليا, إلا ان الذي يؤخذ على المشروع انه لم يتضمن اشتراط توفير الخبرة في الاختصاص المتعلق بتولي تلك الوظائف , الأمر الذي يقتضي إعمال مبدأ التلازم بين الصلاحية العملية للمفاضلة بين الكفاءة عند تعدد المتقدمين لاشغالها, وبين التخصص المطلوب في المرشح والذي يؤهله للقيام بأعباء الوظيفة.

الثاني: تنظيم تولي الوظائف القيادية العليا من خلال التكليف ( الوكالة) وحدد مدتها ب(6) اشهر, وتمدد بفترة مماثلة بموافقة جهة التعيين, ويعتبر ذلك خطوة سلبية نحو تنظيم صفة التأقيت بنص القانون في إشغال الوظائف القيادية والتي طالما تخلق بيئة ادارية غير مستقرة  بالرغم من ورود التأقيت في اضيق نطاق, بعد أن كان ولايزال التكليف في إشغال الوظائف القيادية متبع في مؤسسات الدولة منذ عام 2003 لمعالجة ضعف ادارة بعض المرافق العامة مما تسبب في إضرار للمصلحة العامة .

الثالث : نص مشروع القانون على استحداث دائرة في الامانة العامة لمجلس الوزراء تسمى (دائرة الوظائف القيادية) تتولى دراسة مؤهلات المرشحين للتعيين وتقييم أدائهم  والاشراف على برامج تدريبهم لتطوير قدراتهم, وهذه خطوة ايجابية نحو إنهاء حالة تعدد في مراكز تنظيم الدرجات الخاصة والقيادية والتي تعاني من اثارها السلبية جميع مؤسسات الدولة.

الرابع : واضاف مشروع القانون انشاء معهد للوظيفة العامة لأعداد وتقويم برامج التدريب والتطوير لمرشحي الوظائف القيادية وشاغليها الحاليين, مع الزامهم في الاشتراك بالدورات التدريبية التي ينظمها المعهد .

    وتناول مشروع القانون ايضاً عقوبات انضباطية جديدة لم يعهدها قانون انظباط موظفي الدولة الحالي واهمها عقوبة الأقصاء والاستغناء, ولم يبين مشروع القانون الوصف الدقيق لهذه العقوبات ليرفع الغموض عنها ويجلي اثرها .

 

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.44868
Total : 101