صفحات عراقية من الأمس القريب/ 4

                            نظام إدارة المحافظات (الألوية)

 

في عام 1945 أصدرت الحكومة العراقية (قانون إدارة الألوية رقم 16 لعام 1945). وكان ذلك القانون نقله نوعية في التطور الإداري لإدارة الألوية بما تضمن من أحكام غاية في الدقة كما انه أسس لأول مرة في العراق مما يعرف بـ(الإدارة اللامركزية). في إدارة شؤون الألوية من خلال إعلان عن تأسيس الإدارة المحلية في الألوية.

أعطى القانون صفتين للموظفين العاملين في إدارة اللواء  صفة موظف مركزي وموظف محلي فالموظف المركزي هو كل موظف يشغل وظيفة داخله في ملاك الدولة العام ويتقاضى راتبه من الميزانية ألعامه أما الموظف المحلي فهو الموظف الذي يشغل وظيفة داخله في الملاك الخاص بالإدارات المحلية للواء ويتقاضى راتبه من ميزانية الإدارة المحلية ويكون خاضعا لقوانين التقاعد والخدمة المدنية

لم يختلف قانون16عام 1945 عن القانون الذي سبقه في تحديد العنوان الوظيفي لرؤساء الوحدات الإدارية,المتصرف هو المسؤول عن اللواء, القائمقام هو المسؤول عن إدارة القضاء, ومدير الناحية هو رئيس الناحية المسؤول عن إدارتها،وقد أجاز القانون استحداث وحدات إدارية جديدة بناء على اقتراح وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء المقترنة بإرادة ملكية.

وحصر القانون تغير مراكز الألوية أو الاقضية أو النواحي وإلحاقها، بإرادة ملكيه تصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء. وخول القانون وزير الداخلية صلاحية تغير حدود الاقضية والنواحي أو مراكزها أو تسميتها.

تتكون هيئة الموظفين الإداريين في مراكز الألوية من المتصرف ومدير التحرير ومدير الشرطة ومن يمثل الوزارات والدوائر الأخرى حسب الحاجة لهم مع العدد المطلوب من الموظفين أما في القضاء فتتألف هيئة الموظفين من القائمقام ومدير المال وكاتب التحرير ومعاون مدير الشرطة أو مفوض الشرطة ومن تمس الحاجة إليهم من موظفي الوزارات الأخرى مع العدد المطلوب من الموظفين الآخرين. أما في النواحي فتتكون من مدير الناحية وموظف الشرطة وموظفون من الوزارات الأخرى مع العدد المطلوب من الموظفين الآخرين.

والمتصرفون بموجب القانون يعينون بإرادة ملكية بناء على اقتراح من وزارة الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء ويعزل المتصرفون ويحالون على التقاعد بإرادة ملكية.

وحدد القانون أهم الغايات المتوخاة من المتصرف في إدارة شؤون لواءه منها:

استتاب الأمن والنظام و تطبيق مبادئ الحرية والمساواة والعدالة بين أفراد الشعب والجماعات وحماية الحقوق الملكية والشخصية لكل فرد من الأفراد وسلامته الشخصية والاهتمام بنشر العدالة بكل سرعة وتسهيلها قدر المستطاع مراعيا بذلك استقلال المحاكم والعناية بنشر التعليم على المبادئ الصحيحة التي تضمن تقدم كل فرد من المواطنين وسعادته ماديا وإداريا. والسعي لترويج وتقدم التجارة والصناعة والزراعة. والمحافظة على  الصحة العامة وتحسين الشؤون الصحية واتخاذ الوسائل الكافية لمنع انتشار الأمراض السارية والمعدية سواء بين المواطنين أو بين المواشي. والقيام بالمعاونات للمزارعين  وتأمين توزيع المياه على مزارعهم والعمل على تقدم البلديات وإدارتها إدارة خاصة و تحصيل أموال الدولة وفق العدل و تعزيز الضرائب وجبايتها وحفظ حقوق الخزينة وصياغة ملاكها.

صلاحيات المتصرفين

       الصلاحيات التي منحت للمتصرفين بموجب القانون تتناسب ومستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقهم لذا كانت الصلاحيات واسعة وكثيرة كونهم يديرون جهازا إداريا متنوع .ومن أهم تلك الصلاحيات هي:-

أولا : الصلاحيات الإدارية.

          تعيين وترفيع موظفي الدوائر الفرعية والمركزية في اللواء الذين لا تتجاوز رواتبهم الاثني عشر دينار.

معاقبة الموظفين انضباطا وفصلهم وأحالتهم على التقاعد وفق قانون الانضباط وقانون التقاعد. عدا موظفي المحاكم ومستخدميها. تعيين وترفيع وتحويل موظفي الادارة المحلية في اللواء ومعاقبتهم واحالتهم على التقاعد وفقا لإحكام القانون. أبداء الرأي للوزارات المختصة بتعين وتحويل رؤساء الدوائر في اللواء عدا المحاكم. سحب يد موظف في اللواء عدا الحكام، إذا رأى ان  بقاء الموظف في وظيفة مخلا بالنظام إعلام الوزارة التي ينتمي إليها الموظف على بيان الأسباب الموجبة. إعلام وزارة العدل عن سلوك الحكام والموظفين التابعين لها في لواءه مما يقتضي بحقهم من الإجراءات القانونية.

ثانيا: الصلاحيات المالية.

 المتصرف هو الأمر بالصرف مما يخص رواتب موظفي محافظة وتحقيق وتحصيل الواردات المالي للدولة.و تنظيم كل سنه الحسابات النهائية للسنة السابقة وتقديمها إلى مجلس اللواء العام وهو الأمر بالصرف لميزانية اللواء المحلية,وعليه ان يرسل جداول المصروفات الشهرية إلى وزارة الداخلية.

 

ثالثا : الصلاحيات الأمنية.

استخدام الشرطة وموظفي الاقضية والنواحي في لواءه لاستتباب الآمن العام وعليهم ينفذوا أوامره.توجيه دوائر الشرطة بإجراء التحقيق في التهم التي يطلع عليها مع إحالتهم إلى المحاكم المختصة . الطلب من وزارة الداخلية زيادة عدد قوة الشرطة في اللواء لضبط الأمن . عطاء الأوامر إلى الوحدات العسكرية في لواءه بالتحرك الفوري لمنع  حدوث اضطرابات وتعرض الأمن إلى الخطر في حالة عدم تمكن الشرطة وحدها من منعه                                                                                                                           

المجالس الاداريه في الألوية.

أقرت تشكيل المجالس الاداريه بموجب قانون إدارة ألألوية رقم 16لعام1945 في مراكز الألوية و الاقضية على أن يرأس المتصرف مجلس إدارة اللواء و يرأس القائمقام مجلس إدارة القضاء. ويتكون مجلس إدارة ا اللواء الذي يرأسه المتصرف من الأعضاء الدائمون: وهم اكبر موظف لوزارة المالية في اللواء, ومدير الطابو, ومدير التحرير, ورؤساء الدوائر الفرعية والمركزية الأخرى.

- الأعضاء المنتخبون: وهم أربعه أعضاء يجري انتخابهم وفق الآلية الواردة بالقانون، على إن يكون اثنان منهم غير مسلمين في اللواء الذي موجود فيه طوائف غير مسلمه . ووضعت عدة شروط وجب توفرها في عضو مجلس الإدارة المنتخب منها:-

أن لا يقل عمره عن الخامسة والعشرون من العمر. وان لا تربطه قرابة من الدرجة الأولى مع احد أعضاء المجلس الدائمين أو المنتخبين. وان لا يكون موظفاً في الحكومة أو البلدية. أن لا يكون ملتزما في الحكومة أو البلدية. أن لا يكون عضوا في مجلس الأعيان أو النواب. أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحه تمس الشرف.

وقد حددت عضوية الأعضاء المنتخبين سنتان، ويجوز إعادة انتخاب العضو السابق بشرط ان لا تزيد العضوية لكل شخص عن أربع سنوات متتالية. ويعد العضو الذي تغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية من اجتماعات المجلس بدون عذر مشروع مستقيلا. وتملأ الشواغر عند استقالة العضو أو وفاته من قبل من حاز أغلبية الأصوات في الانتخاب السابق, وان يعين سلفه في العضوية   فقط ,على أن يكون خلف المسلم مسلما, وغير المسلم غير مسلم.

تعقد المجالس الاداريه مرتين في الشهر على الأقل، ويحصل النصاب إذا تجاوز أعضاء المجلس الحاضرين نصف العدد الأصلي, على إن يكون نصف الحاضرين من الأعضاء الدائمين, وتصدر القرارات من المجلس بأكثرية الأصوات, وإذا تساوت الأصوات فالرئيس صوت الترجيح وقرارات المجلس خاضعة للاستئناف من قبل الوزارات المختصة  بمده 15 يوما.

وظائف المجالس الإدارية في الألوية

المجالس الاداريه تنظر في شؤون اللواء عامه وشؤون لقضاء في مراكز الألوية أو عدة أقضية في اللواء وإصدار القرارات بشأنها بعد إحالتها من قبل المتصرف، وتعتبر الشؤون المالية من أهم أعمال هذه المجالس، وتتمثل   بالاتي :- 

القيام بكافة المناقصات والمزايدات في اللواء. إعطاء أي قسم من أموال الحكومة بالإيجار آو أي عقد أخر وفق القوانين المرعية . تدقيق كفالات جميع المقاولين في أعمال الحكومة أو غيرهم من الداخلين في تعهد الحكومة. تعزيز مبالغ بدل المثل الواجب استيفاءها ممن يحق لهم امتلاك أموال الحكومة بهذه الضريبة. تعين أسعار التمويل للحاصلات الطبيعية.

إما الوظائف الأخرى فهي:-

النظر استئنافا في مقررات مجالس إدارة الاقضية. النظر في أية مسألة تحتم على المتصرف إحالتها إلى المجلس. النظر في أية مسالة يرتأى المتصرف الاستفادة من استشارة المجلس فيها لتوسم العلم والخبرة في أعضاءه

مجلس اللواء العام

اوجب قانون إدارة الألوية لعام 1945, تأليف مجلس عام في كل لواء ,برئاسة المتصرف وبعضويه أعضاء دائمين وأعضاء منتخبين وفق الإلية التي حددها القانون والأعضاء الدائمون هم: مدير المعارف ورئيس الصحة واكبر موظفي وزارتي الاقتصاد والمواصلات والأشغال في اللواء. ورئيس بلديه اللواء واحد أعضاء مجلس أمانه العاصمة يرشحه مجلس الأمانة في بغداد، أما الأعضاء غير الدائمين فهم: عضو واحد أو أكثر من كل قضاء ويوزع عدد الأعضاء المنتخبين حسب نسبة كل قضاء وعلى ان لا يقل عدد الأعضاء عن ستة ولا يتجاوز الخمسة عشر. وحددت مدة العضوية للعضو المنتخب سنتان ويجوز انتخاب الأشخاص الذين أتموا مدتهم مره أخرى ويشترط أن يكون العضو المنتخب لمجلس اللواء العام وفي العاصمة(مجلس الأمانة) أن يكون من سكنت القضاء لمدة سنه واحدة على الأقل قبل انتخابه.وتسقط عضوية العضو المنتخب من قبل مجلس اللواء العام في حالة الاستقالة أو إذا حكم عليه بجناية أو جنحة لارتكاب فعلا مخلا بالشرف أو حكم عليه بالحبس لمدة تزيد على السنة أو إذا تغيب عن المجلس مده تزيد على نصف مدة اجتماع المجلس لسنه واحدة. يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة في الأول من آذار ومدة الاجتماع شهر واحد ويمكن للمجلس إنهاء أعماله قبل تمام المدة. كما يجوز دعوة المجلس للاجتماع فوق العادة مدة معينه إذا رأى وزير الداخلية بناء على اقتراح المتصرف , ويتقاضى عضو المجلس مخصصات قدرها دينار واحد عن كل يوم عن مدة الاجتماع مضافا إليها مخصصات السفر الحقيقية ذهابا وإيابا لمرة واحدة كل اجتماع.

 صلاحيات المجلس اللواء العام

المصادقة على لائحة الميزانية المحلية بعد تدقيق موادها وتدقيق الجداول للاحقة فيها وتعديل ما يراه مناسبا. عقد قروض بموافقة المتصرف ووزيري الداخلية, والمالية للصرف على شؤون المعارف والصحة والأمور الأخرى التي يعود نفعها لإدارة اللواء. للمجلس العام تدقيق تصاميم وكشوف الإنشاءات والتعمير الداخلة في ميزانية اللواء وإصدار القرارات اللازمة عنها. للمجلس أن يقدم مقترحات في الأمور غير الداخلة في الخدمات المحلية ومراجعة الجهات المختصة فيما يتعلق بكيفية توزيع الضرائب الأميرية وجبايتها, وإبداء الرأي فيما يتعلق بالتدابير التي تؤدي إلى توفير واردات الضرائب. وقد أضاف القانون على قرارات المجلس العام درجه القطعية بعد مصادقة المتصرف عليها, وللمتصرف حق الاعتراض عليها لدى وزير الداخلية خلال مدة خمسه عشر يوما ولذوي العلاقة أيضا حق الاعتراض بنفس المدة ,وعلى وزير الداخلية ان يصدر قراره بالاعتراض خلال ثلاثين يوما ويعتبر قراره نهائيا.

                                 العراق العظيم................................................... 13/1/2013