لابد من علاج رسم الميزانية غير الدستوري


والتشريعات غير القياسية والعمل بإجراء بديلا
وحتمية الاحراج للسلطة وسوء معيشة المواطن 

ثقافة حقوق المواطن الدستورية 
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

لابد من مشاركة رأي المواطن [صاحب المصلحة الاساسية مالك الثروة وواهب شرعية الدستور والسلطات ] وله الاولوية في ثمار ومنفعة الميزانية ؛ كما جاء ذلك في الدستور؛ ولزاما النظر ؛ في أحكام القوانين النافذة الملزمة ؛ وهي حجة من حجج الاثبات ما لم تلغ أو تعدل ؛ ولا يجوزالعمل بالاجراء الاداري ؛ تجاوزا على الدستور وأحكام القضاء ؛ وإلتزام التشريع بألقياس 

ورسم الميزانية دون النظر لمضامين الدستور ؛ والتوزيع العادل سكانيا لصاحب المصلحة . 
صاحب المصلحة تعبير يجب أن يأخذ مساره [ تعبيرا عن المواطن مالك الثروة واهب الشرعية] 
والميزانية مالم تعالج بالاولوية حاجات الفرد والعائلة وجاءت صراحة في مواد الدستور ومنها 
[13؛ 14 ؛ 16 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 30 ؛ 31 ] وغيرها نوضحا تسلسلا ومختصرا بداية من المادة 14 ؛ العراقيون متساوون أمام القانون؛ ومن أي موقع وخاصة الاجتماعي ؛ تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين ؛ ـ والعمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.
ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية؛- وـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.-و- لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون – و - تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.- وهنا – يأتي – تعبير [صاحب المصلحة الاىساسية ( المواطن ضمن القطاع الخاص ؛ ومفهوم المشاركة ) ]
- والمهم - للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن . 
ثانياً: تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال ؛ - هذا وإغفال – مادتي الدستور 30 ؛ 31 وما جاء فيهما : تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم ؛ - و ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين ؛ - أضف لذلك – الفوضى- في التشريعات المالية الوظيفية والتقاعدية ؛ وفوضى التشريعات خلافا للقياس والعمل بالاجراء بديلا عن القانون النافذ والدستور ؛ والعمل بالاجراء بديلا ؛ والتشريعات إستندت على الباطل ؛ومما تقدم ونزول أسعار النفط ؛ سبب إحراجا للسلطة ؛ والمواطن سيكون ضحية ذلك وهو الذي سيتحمل إضافة لتحمله طوال السنوات العشر والميزانية لم تنصفه وهي غير دستورية ؛ وجميع ما تقدم مخالف للمادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء ؛ - ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . 
ولذا يجب مشاركة المواطن مع السلطة اصبح لازما ؛ وبعد حصولنا على موقع المجلس النيابي بالفيسبوك سنتواصل معه ؛ وبتصورنا معالجة أهم نقطتين التشريعات الوظيفية والمادتين 30 و31 ؛ من الاولويات المطلوبة لمعالجة الميزانية ؛ ومعالجة التشريعات المالية الوظيفية والتقاعدية ليست الوحيدة بل الخلل الاعظم منها ؛ وبدلا من الانتظار للتواصل بتصوراتنا وإرسالها مكتوبة سنتواصل مع المجلس النيابي ونرسلها بالفيسبوك أولا ؛ ونأمل مشاركة المجتمع