ملكية صندوق التقاعد وثروة المواطن الحلول وفق أحكام القانون والقضاء والدستور


منذ قانوني التقاعد رقمي 12 و43 لسنتي 1930 و1940 ؛ يساهم الموظف من أول راتب بمبلغ مساهمة أولية ؛ ويتم إستقطاع حصة التقاعد [وله راتب آخرإضافي من دائرته لتأمين تقاعده ] والمعلوم ينقطع الراتب الوظيفي من الميزانية ساعة إنقطاعه من الوظيفى ؛ والموظف يعمل مع الدولة [ ثروة المواطن بالدستور الحالي ] شأنه أي عامل في شركة أو معمل ؛ ةمالك الشركة يساهم بتقاعده ؛ وثروة المواطن ؛ أودعها للادارة لتنميتها لمنفعته ؛ لقاء أتعاب لا ألاستيلاء عليها 
وتوافق المجتمع العراقي بالدستور ؛ وهو الأعلى والاسمى ولا علوّ لغيره ؛ والديمقراطية منهجا. 

ولايجوز العمل بلا أحكام قانون وعدم تنفيذ قرارات القضاء والدستور ؛ ولايأخذ بالعمل الاداري . 
جميع الاجراءات والتشريعات بعد 9/4/2003 غير دستورية وباطلة ؛ لا نقول ذلك إعتباطا . 

ونفصلها مع ذكر الحلول ؛ نظرا لمتابعتها ؛ بدقة منذ ياية أزمتها بالجداول وتخصيص 125 الفا لثلاثةاشهر ؛ بعد أزمة الوقود عام 2004 ؛ لتسديد عجزالميزانية ؛ وأصبح الامر نهج غيردستوري 

والحلول الدستورية : العمل بالقانون وبداية ً تنفيذ قرارات المحكمة وخاصة الاتحادية والتمييزية الصادرة والعمل وفقا لاحكام القوانين النافذة والتشريعات اللاحقة ؛ لاتعمل بالاسسس والقياس 
ونفصل الاجراء والتشريع والامتناع عن تنفيذ قرار القضاء ووقف العمل بالدستور وتجاوزه : 

1- التجاوز على الحقوق المكتسبة درجة البتات الوظيفية وفق أحكام الخدمة الوظبفية والملاك وأسس التشريع حسب الشهادة والمدة والقياس ؛ ولا يجوز تجاوزها ؛ وكل تجاوزعليها بالاجراء والتشريع لاتتوافق مع الدستور ومادته 13 تكون باطلة وتقام دعوى بمادة الدستور وفق المادة 93 وقضاء القضاء ملزم حسب المادة 94 ؛ والتجاوز على أحكام القضاء وخاصةً إداريا ؛ لايؤخذ به باطل ؛ والتشريع الذي يستند على الباطل باطل وخاصة ما بتناقض مع المادة 126 ؛ وصدرت عدة قرارات قضائية لاعادة لحقوق المكتسبة درجة البتات ومنها قرار المحكمة الدستورية الرقم 115 في 10/10/2004 ؛ وقرار التمييز 160 لسنة 2007 ؛ وقرار إتحادي بالرقم 8 لسنة 2007 العمل بالتشريع ؛ ولا علاقة له بالتعليمات ؛ وصدر القرار 310 في 15/7/2009 بإعادة التسكين الى ما كان عليه قبل 2003 ؛ والامر 30 جاء لاصلاح الراتب الوظيفي والعمل به بعد نشره ؛ تم العمل به قبل النشر ؛ وشمل التقاعد ؛ والتقاعد أوقف العمل يالقوانين النافذة والدستور لمكتسب درجة البتات دستوريا وفق المادة 126 واحكام الوظيفة والعمل بجداول ؛ بدل الاستحقاق المكتسب 100 % من راتب الوظيفة ؛ لاقل من 48 و33 % منه ؛ وتم تشريع قانون التقاعد الرقم 27 لسنة 2006 قبل التعديل والمتقاعدين أدخلوا المادة 19 فيه ولم تكن ضمن المسودة لتعيد الحق المكتسب 100 % من الراتب الوظيفي ؛ عدلته لتعيد العمل بالجداول غير الدستورية ؛ والتشريع الاخير لأستند على الباطل وضيع الحقوق المكاسبة درجة البتات وفقا لاحكام القانون والدستور .

وهنا ننفرد بالنقطة الرئيسية فقط ؛ حتى لاتداخل وتضيع ؛ أول إجراء للحل : إعادة العمل بالقانون النافذ ؛ وفقا لقرار المحكمة الاتجادية الرقم 115 في 10/10/2005 ؛ والعمل وفق القوانين النافذة ؛ وإلغاء جميع الاجراءات الادارية والمخالفة للدستورأولا ثم الحديث عن الباقي