لماذا إلغاء قانوني التقاعد 27 المعدل وقانون9 والعودة لقانون 27 قبل التعديل والعمل بسلم 24 والقرار 1118




وذلك من أجل عودة العمل بالقانون ؛ وأحكامه حجة من حجج الاثبات ؛ ونبذ فرض الواقع الاداري الباطل ؛ والذي لايعترف بقانون ؛ ولا ينفذ قرار القضاء وسلطة التنفيذ فرضت نفسها على بقية السلطات وهذا يخالف الدستور والامر باطل ؛ والتشريعات إستندت على باطل الاجراءات الإدارية وهي باطلة ؛ كما وتجاوزت على الملكية الخاصة للمجتمع وهدرتها ؛ وتجاوزت على المركز القانوني الوظيفي والتقاعدي ؛ وخلاف القياس وهبت للبعض ونقضت العهد والقسم ؛ وتجاوزت على تشريعات المواطن غير الموظف واهمها المواد 27و30 و31 


أننا نستطيع إصلاح الرواتب والميزانية ووضع سلم دقيق خلال فترة وجيزة والامر مشخص بدقة متناهية ؛ وليس لدينا عصا سحرية ؛ أو نحن متفيقهون ؛ولكن لكل أمرٍ يجري حسب قانون ودستور ؛ وليس هناك وضع لايسير بقانون أودستور ؛ فقوانين الطبيعة والرياضيات مبنية على دستور والاحصاء والتخطيط والشركات ويهمنا ما يماثل قانون الشركة المساهمة ننطلق منه : 

فلكلٍ من الميزانية والوظيفة أحكامها الموضوعية وترتبط بالاحكام المدنية والدستور وقياسات يمكن الرجوع لها ؛ ومعرفة سلامتها ودقة توافقها مع الاحكام والدستور بآلية احكام القضاء ؛ وهنا يمكن تشخيص سلامتها أو تجاوزها تنقض ؛ ويتحقق ذلك أيضا بالتصرف بملكية المجتمع .

ومن المثال الذي أعطيناه في وضع الميزانية والوظيفة ؛ يتشابه بدقة بقانون الشركة المساهمة ؛ أتفاق المساهمون لتأسيس شركة مساهمة أملا بتحقيق منفعة ؛ ويوافقوا على مجلس إدارة لتسيير أعمالها لقاء أجر معين ومتوافق عليه ؛ وعند إنتهاء عقد العمل تنتهي العلاقة المالية مع الشركة ولا تدفع لمن كان في الادارة ؛ إلا المتفق عليه ؛ وإن كان هناك نظام للضمان ؛ تدفع الشركة مبلغ لضمان العاملين ؛ وتوضع بصناديق الضمان ( وتسمى صناديق المعيشة في بعض البلدان ) وهي ملكيتهم الخاصة ؛ وكذلك في الوظيفة ؛ ولا يختلف شأنها عن الشركة المساهمة ؛ فقط ما جاء بالدستور الحالي ؛ في المواد ( 111 و112و27 و23 و30 و31 ) وفصلناها ونشير لها مختصرا : أن مجموع أفراد الشعب ( الفرد والعائلة ) يمثلوا المساهمين ؛ وفعلا توافقوا على دستور ومنحوه الشرعية ؛ ومنحوا الادارة ( وجميع السلطات الشرعية ) والقاضي بأحكامه يختتم الحكم باسم الشعب ؛ والقوانين التي تشرع بأسم الشعب ؛ والجميع خاضعين للاحكام والدستور

ويجب أن تتحقق لمالك الثروة ( الميزانية أو في الشركة المساهمة ) ثمرة ومنفعة ملكيته ؛ وهنا تقودنا المقارنة في المواد المذكورة اعلاه بملكية الشعب للنفط والغاز وجميع الثروات من ارض وماء وسماء ولا يجوز لاحد التصرف بها خلاف المالك أو الدستور ؛ كما حدد الدستور علاقة العاملين لديه (في الوظيفة الرسمية أو التكليفية ) وحدد قياسا لرواتبهم تبلورت خلال تسعة عقود وتعتبر قياسا للمقدار الذي يستحقونه من (مالية الشركة أو مما يرد للميزانية ) هل يمكن للادارة تحقق لها جميع مالية الشركة وأرباحها ؛ وعلى المساهمين رفد الشركة لسنوات عشر دون الحصول على منفعة ووجود تراكم لراس المال ؛ ذلك ما يجري بعد 2003 ومعالجته دستوريا ؛ 
وبالآلية التي وضعها الدستور في كل ما يناقضه وفق المادة 93 يحق لرئيس الوزراء واي كان 
اي يحق لاي مواطن إقامة دعوى دستورية لانه احد المالكين ؛ وينطبق على التصرف بثروته ؛ سواءً لتحقيق كفالة عيشه والضمان كما جاء بالمادتين 30و31 والخفاظ على الثروات دون مساس ؛ وخاصة الثروات المعدنية أو الارض والبحر وسيادتها ؛وكل ما يخالف الدستور باطل
يتبع التقرير الميداني لفترة ما بعد 9/4/2003 1- 2