Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
قصتي مع إيران 9
الاثنين, أيلول 5, 2016
عبد الخالق الشاهر

 

اذا اردنا ان نطلق عنوانا للدستور العراقي فأن افضل العناوين هو (دستور الاقصاء) اما الدستور الايراني فيستحق لقب (دستور الولي الفقيه) فالدستور برمته يلف ويدور ليعرض ديمقراطية راقية وانتخابات ومجلس خبراء ومجلس شورى ومجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس جمهورية ويوجه لها الضربة القاضية بمنح الولي الفقيه السلطة الربانية المقدسة لهرم هو بعيد كل البعد عن الهرم الرسمي حيث انه يبدأ بالحاكمية لله ، وبعده النبي ، وبعده آل بيت النبي ، وتتوقف الولاية عند الامام الغائب لتستمر عند الولي الفقيه الذي هو نائب للامام الغائب وبالتالي يكون هو وكيل الله الحصري ويكتسب الحاكمية المطلقة ومعها الصفة العظمى لرب العزة وهي انه (لا شريك له) اي ان الولي الفقيه لا يشاركه احد وهذا يعني ان حوزة النجف والأزهر ينبغي ان تكون تابعة له ،والأدلة قادمة.. تقول المادة 57 ((السلطات الثلاث تمارس بأشراف ولي الامر المطلق وأمام الامة ، وتعمل مستقلة عن بعضها البعض))اما المادة 60 فتنص غلى ((يتولى رئيس الجمهورية والوزراء ممارسة السلطة التنفيذية باستثناء الصلاحيات المخصصة للقائد ))وهذا يعني انهاء السلطة التنفيذية كون صلاحيات القائد مطلقة ، ومنها ((عزل رئيس الجمهورية)) فضلا عن انها واقعة تحت رقابة مجلس الشورى(البرلمان) والذي هو ايضا مراقب من لدن مجلس صيانة الدستور حيث تنص المادة 93 على ((لا مشروعية لمجلس الشورى دون وجود مجلس صيانة الدستور)) مع العرض ان مجلس صيانة الدستور يتألف من ستة فقهاء اساسيين ((يعينهم القائد)) وستة من غير الفقهاء يختارهم مجلس الشورى ولا قيمة لهم على ارض الواقع لعل المادة 110 هي الفيصل والصورة الحقيقية للديمقراطية الايرانية حيث انها تحدد صلاحيات القائد بالآتي. ((تعيين السياسات العامة بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام)) اي رسم سياسة البلد العامة وللتوضيح نقول انها تشمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية ووو ومنها تتفرع السياسة الصناعية والمالية وووالعقيدة العسكرية ..فما الذي بقى لممثلين الشعب ورئيس الجمهورية المنتخب.. انها باختصار شهادة وفاة للسلطة التشريعية.اما شهادة وفاة السلطة التنفيذية ((الاشراف على تنفيذ السياسات العامة)) تبقى السلطة القضائية ((للقائد نصب وعزل اعلى مسؤول في السلطة القضائية)) فلنقرأ الفاتحة على السلطات الثلاث..بعدها نكمل وظائف القائد..القيادة العامة للقوات المسلحة….اعلان الحرب والسلم…عزل رئيس الجمهورية..نصب وعزل..رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، قائد الحرس الثوري، القيادات العليا للقوات المسلحة هذه هي ولاية الفقيه ، وهذه هي الانتخابات والديمقراطية في ظل الاسلام السياسي حيث قال السيد الخميني ((الحكومة شعبة من ولاية رسول الله المطلقة ، وولاية الفقيه واحدة من الاحكام (الاولية) في الاسلام ، وهي مقدمة على جميع الاحكام (الفرعية) كالصلاة والصوم والحج)) هذا عدا سنون صخرية موجودة خارج الهرم الرسمي والعلني (صندوق الازمات..بيت القائد..النواة الصلبة..قوة القدس) ..كل ذلك يذكرنا بقول السيد النائيني ((اسوأ انواع الاستبداد هو ما يقع تحت ستار الدين))

 

وللحديث بقية

 

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.4893
Total : 101