Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
الانتخابات حق وواجب للمواطن السياسي
السبت, كانون الأول 6, 2014
ماجد احمد الزاملي

يرى جانب من الفقه الدستوري أن مصطلح النظام السياسي يُقصد به مجموعة المؤسسات السياسية في الدولة التي تتوزع فيما بينها آلية أو سلطة التقرير السياسي، ويدمج هذا الجانب من الفقه بين مفهومي القانون الدستوري والنظام الدستوري، حيث أنه يقصر دراسة موضوع النظام السياسي على الإطار القانوني أو التنظيمي لنظام الحكم في الدولة كتحديد شكل الدولة أو الحكومة ووظائفها المحددة في الدستور وتحليل هذه النصوص دون البحث في كيفية تطبيقها وتفاعلها مع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية في الدولة، وأما غالبية الفقه الدستوري فإنه يُدخل ضمن نطاق دراسة النظم السياسية إضافةً إلى السلطات العامة في الدولة الهيئات والمنظمات التي تؤثر بشكل أو بآخر في السياسات المتبعة من قبل الدولة في تدخلها بشكل مباشر أو غير مباشر وبدرجات متفاوتة في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي يطلق عليها مؤسسات المجتمع المدني وأهمها الأحزاب السياسية وجماعات الضغط الاقتصادية والاجتماعية والدينية والفكرية التي تدافع عن مصالح ومنظومات فكرية، لكي لا نقول بأنها تدافع عن أيديولوجيات ثابتة، ومن ذلك فإن دراسة النظام السياسي لدولة معينة تتطلب دراسة المنظومة الفكرية السائدة فيها من جميع هذه المجالات وخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، إضافةً إلى النواحي السياسية البحتة والقانونية المنظمة في الدستور التي تحدد شكل الحكومة، لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار المؤثرات في هذا النظام التي تنجم عن الواقع المحيط بكل دولة والمتعلق عادةً بأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية ودينية وتاريخية، وأحياناً أمنية، نتيجةً لهذه الاعتبارات المختلفة يمكننا القول: إن النظم السياسية المطبقة في دول عالمنا المعاصر هي أيضاً مختلفة ومتعددة لأنها ما هي إلا نتاج لتأثير كل هذه الاعتبارات. بانتشار الديموقراطية والنظريات تحول الاتجاه عن الانتخاب أو الاقتراع المقيد إلى الانتخاب أو الاقتراع العام. فليس صحيحاً أن المتمتع بكفاءة علمية يكون بالضرورة قادراً على حسن اختيار النواب. وحق الانتخاب لا يستلزم لحسن مباشرته قدراً من الوعي السياسي الذي يمكن لأي فرد أن يصل إليه من ممارسته لهذا الحق، وتمكين الفرد– ولو كان فقيراً أو أمياً - من مباشرة حق الانتخاب، وهو السبيل الوحيد لحثه على الاهتمام بالمسائل العامة وإكسابه التجربة والوعي في ممارستها. وإذا كانت الدولة هي الملتزمة أصلاً بتعليم الفرد وتحقيق المستوى الواجب له مادياً وعلمياً، فإنه لا يجوز أن يترتب على الإخلال بهذا الالتزام معاقبة الفرد بحرمانه من حق الانتخاب ومن ثم معالجة الخطأ بخطأ آخر. أن الانتخاب حق سياسي وواجب عام، باعتباره حقاً يخوّل صاحبه اللجوء إلى القضاء لدفع أي اعتداء على هذا الحق يحول دون ممارسته, وقد عدّت بعض الأنظمة السياسية عدم المشاركة بالانتخابات تخلّف عن واجب عام ووطني وأفردت له عقوبة الغرامة المالية وان جاز لنا أن نذهب مع الرأي القائل بأن الانتخاب حق شخصيا وان الفرد له الحرية بأن يقاطع الانتخاب, إلا أن الذي لا يجوز ولا يمكن أن نسوغه هو أن يتم تحريض الآخرين على عدم المشاركة في الانتخابات النيابية .  اختلفت الآراء الفقهية حول تحديد الطبيعة القانونية للانتخاب. فظهرت الاتجاهات المتعددة في تحديد هذه الطبيعة، فهناك من يرى أن الانتخاب هو حق من الحقوق الفردية، في حين يرى رأي آخر أن الانتخاب هو وظيفة، بينما جمع البعض الآخر بين الاتجاهين معاً أي أن الانتخاب هو حق ووظيفة، والرأي الأخير ذهب إلى تكييف الانتخاب على أساس أنه سلطة قانونية مقررة للناخب من أجل المصلحة العامة ويترتب على كون الانتخاب حق شخصي عدم جواز تقييد هذا الحق بشروط معينة تحد من استعمال الأفراد له، أي أن الاقتراع يجب أن يكون عاماً، وللأفراد كامل الحرية في استعمال هذا الحق أو عدم استعماله، بدون جبر أو إلزام بمعنى أن التصويت يكون اختيارياً وليس إجبارياً طبقاً لهذه النظرية فلا يجوز فرض عقوبة كجزاء للامتناع عن التصويت. ذهب بعض الفقهاء إلى الأخذ بموقف وسط والجمع بين الفكرتين على أساس تكييف الانتخاب بأن له صفتين ، صفة الحق وصفة الوظيفة معاً، ويفسر بعض أنصار هذا الاتجاه الجمع بين الفكرتين السابقتين بأن الانتخاب حق فردي ، ولكنه يعتبر وظيفة واجبة الأداء في نفس الوقت، بينما ذهب البعض الآخر إلى القول بأن هذا الجمع لا يعني أن الانتخاب يكون حق ووظيفة في ذات الوقت ، لأنه لا يمكن الجمع بين هاتين الصفتين المتعارضتين في لحظة واحدة. وإنما الصحيح أن الانتخاب يعتبر حقاً شخصياً تحميه الدعوى القضائية في البداية، أي عند قيام الناخب بتقيد اسمه في جداول الانتخابات. ولكن يتحول إلى مجرد وظيفة تتمثل في الاشتراك في تكوين الهيئات العامة في الدولة عند ممارسة عملية التصويت ذاتها.                   
يقصد بمبدأ الإقتراع العام عدم تقييد ممارسة حق الإنتخاب بشروط تتعلق بالثروة المالية للناخب أو تتعلق بالكفاءة العلمية له  هذه الشروط التي من شأنها أن تؤدي إلى حرمان أفراد المجتمع من المساهمة في تسيير الشؤون العامة للدولة . إن التكييف القانوني للإنتخاب ينظر إليه وفق الدستور وموقفه من تحديد مصدر وصاحب السيادة فعند الأخذ بسيادة الأمة فإن الإنتخاب يصبح وظيفة يقوم الأفراد بصفتهم مكلفين باختيار ممثلي الأمة أما عند الأخذ بسيادة الشعب فإن الإنتخاب يعتبر حقا شخصيا وأيا كان الأمر فإذا كانت معظم الدساتير المعاصرة تأخذ اليوم بالسيادة الشعبية وتخرج عن نظرية سيادة الأمة ،إلاأنه وبالنظر إلى الواقع يتضح لنا أن الدول تعمل بهدف التوفيق بين نتائج النظريتين وهذا منذ أن أدمج الدستور الفرنسي عام 1946 بين سيادة الأمة وسيادة الشعب وما ترتب عن الدمج من أثار, والتي تمثلت في هجر فكرة الوكالة الإلزامية ،واعتمادا مبدأ الإقتراع العام والنظام الجمهوري ، كما أصبح عضو البرلمان يمثل الأمة بأسرها لا دائرة انتخابية للمبدأ الديمقراطي  ، إلا أنه وفي الوقت الحاضر ، فإن معظم دساتير دول العالم تمنح هذا الحق للمرأة على قدم المساواة مع الرجل بازدياد دور المرأة داخل المجتمع ، وبالمقابل هناك من يعترض على تقرير حق التصويت للنساء ، استنادا لتبريرين تجعل التفرقة بين الجنسين مستمرة باعتبار أن دور المرأة يقتصر على رعاية الأطفال وشؤون البيت ، أما الرجل فيتولى الوظائف السياسية ، ويمكن أن ترجع التفرقة إلى عوامل وراثية  ، وعلى الرغم من هذه الحجج إلا أن المرأة تلعب دورا كبيرا في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبالتالي لم يعد اشتراكها في الحياة السياسية يشكل خطرا . ويلزم الجدية في خلق الحوافز لدى المواطن لكي يتعلم معنى الانتخاب كقيمة وكمسؤولية وكممارسة أساسها الحوار وخاتمتها المشاركة في البناء، وهذا المطلب لا يحتاج إلى مؤسسات سياسية بل إلى جهد مجتمعي يشعر من خلاله المواطن بأنه مقبل على عصر الكفاءة وضبط النفس في التعبير.. وتلك مهمة تصل في بعض أجندتها إلى الوصف حيث التربية السياسية بدلاً من الإمرة السياسية، ومتى ما نجحنا في ذلك قد حققنا هدفين في آن واحد.. الأول هو هدف صلاح الحكومة المنتخبة .. التي تعبر عن توق لصناعتها من جديد بدءاً من فرض الأمن والاستقرار وانتهاءً باستكمال السيادة وصيانتها من الاعتداء، والثاني هو القفز بالانتخابات من وصفها كمسألة إجرائية إلى عملية بناء مسيطر عليها.. ومن مجرد أداء ميكانيكي تحت يافطة العملية الديمقراطية إلى جعلها مرآة كبرى ناصعة لرؤية القوة العليا للمواطنين  ، فالأدبيات السياسية وأن أجمعت على أن التكييف القانوني الصحيح للانتخاب الذي لا يمكن اعتباره حقاً أو وظيفة وإنما هو سلطة أو مكنة قانونية تعطى للناخبين لتحقيق المصلحة العامة، فإنها تركت ترتيب هذا التكييف للمشرع الذي له أن يعدل في شروط ممارسته سواء بالتقييد أو التيسير طبقاً لمتطلبات الصالح العام دون أن يكون لأحد أن يحتج على ذلك... نظراً لكونه ليس محلاً للتعاقد، الأمر الذي جعل حق الانتخاب عرضة للسياسات التي تنتهجها السلطة.. فهناك من يجعل الانتخاب مقيداً وفقاً لشروط معينة كتوافر نصاب مالي معين أو كفاءة خاصة أو كليهما معاً في الناخب لكي يتمتع بممارسة حق الانتخاب.. وهناك الانتخاب الحرّ يمارسه الناخب بصيغة الاقتراع العام دون تقييده بشرط النصاب المالي أو شرط الكفاءة، والغرض من ذلك إشراك أكبر عدد من المواطنين في عملية إسناد السلطة.. دون أن يعني ذلك تجاوزاً لشروط السن أو الجنسية أو الجنس أو الأهلية القانونية والأدبية والاعتبار.. الخ.
إذا كانت مادة "القانون الدستوري" تم تدريسها لأول مرة في كليات الحقوق بالجامعات الإيطالية سنة 1797، فإنه تم تدريس هذه المادة لأول مرة في كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية سنة 1834. وبعد ذلك تم تدريس هذه المادة في جامعات الدول الأخرى ومنها الدول العربية. يتألف مصطلح النظام السياسي من مفردتين هما: نظام وسياسة، ويُقصد بالنظام ترتيب مجموعة العناصر المادية وغير المادية بشكل ترابطي لتحقيق هدف معين، ويُقصد بالسياسة الأسلوب المتبع لإدارة مجال معين. أما مدلول النظم السياسية، وإن كان جانب من الفقه يرى بأن تعبيري القانون الدستوري والنظم السياسية ليس سوى مترادفين لأنه يُقصد بالنظم السياسية نظام الحكم الذي يسود دولة معينة، وهذا ما يتضمنه القانون الدستوري، لأن هذا القانون يتضمن مجموعة القواعد التي تتصل بنظام الحكم في الدولة، حيث أن هذه القواعد تنظم السلطات العامة في الدولة وتحدد اختصاصاتها وتُبين العلاقة فيما بينها، وتحديد حقوق وواجبات الأفراد والأُسس الفلسفية والأيديولوجية التي يقوم عليها النظام السياسي في الدولة، فإن غالبية الفقه يذهب إلى القول بأن مدلول القانون الدستوري ومدلول النظم السياسية مدلولان مختلفان، على الرغم من أن أساس موضوع اهتمام كل منهما واحد: فالقانون الدستوري يهتم بالجانب القانوني المجرد لنظام الحكم في الدولة، في حين أن النظم السياسية تتناول انطلاقاً من الجانب القانوني العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤثر في نظام الحكم في الدولة.
 ومن الطبيعي أن يكون لكل فريق من هذه الرؤى مبرراته وحججه التي يسوقها في هذا الخصوص. فأصحاب الفريق الأول الذين يرون في الانتخابات على أنه حق للمواطن مرجعهم  في ذلك إلى رؤية المفكر الفرنسي جان جاك روسو الذي يرى في التصويت حق لا يمكن انتزاعه من المواطنين، ووجهة النظر هذه تستند إلى الأخذ بمبدأ السيادة والانتخاب هو إحدى الطرق لممارسة هذه السيادة. ولهذا فإن ممارسة أو عدم ممارسة هذه الصلاحية تعود للفرد، فهو حر في أن ينتخب أو لا ينتخب.والناس لا يناضلون  لكي تفرض عليهم واجبات بل لكي يحصلوا على حقوق وبعد ان حصل الناس على حق التصويت لا يمكن جعله واجبا , ففي حال اجبار ناخب على التصويت عند ذلك لا تعبر الانتخابات عن راي الناخب الحقيقي لانهم ابدوا رايهم لمصلحه هذا الطرف او ذاك متاثرين بعوامل سلبيه كالرشوه مثلا  , وهكذا تتحول نتائج الانتخابات بحيث لا تكون معبره عن راي الشعب , كما لا يجوز وفقاً لهذه الرؤية حرمان أحد وتحت أي تبرير عدا شرط الأهلية أو السن أو الجنسية, حق الانتخاب لم يعد حكرا على التشريعات الداخلية( الوطنية ), فقد تضمنت  قواعد القانون الدولي نصوصا واضحة تعتبر الانتخاب حقاً مقدساً لا يمكن التجاوز عليه, فالمادة الحادية و العشرون من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948  تنص على حق كل مواطن بالاسهام في ادارة بلاده من خلال ممثلين (مندوبين) يتم انتخابهم بشكل حر و مباشر. في حين اعتبرت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها ارادة الشعب مصدرا لجميع السلطات الوطنية. واكدت تلك الفقرة على شروط يكون الاخلال بها مبررا للتشكيك بشرعية الانتخابات وقانونية نتائجها. وهذا ما يفسر وجود منظمات تابعة للامم المتحدة من بين اهم اختصاصاتها المساعدة على تنظيم الانتخابات و مراقبة اجرائها و الطعن في شرعيتها في حالة خرق القواعد القانونية المنظمة لها.شأنه شأن مختلف فروع القانون, يرتكز التشريع الانتخابي الى مصادر معينة هي مجموعة لقواعد قانونية تقوم بتنظيم علاقات اجتماعية ذات صلة بترتيب العملية الانتخابية ابتداءآ بتقسيم الدوائر الانتخابية مرورا بتسجيل الناخبين و المرشحين و انتهاءآ باعلان نتائج الانتخابات. ويذهب علماء القانون الدستوري الى تقسيم تلك القواعد الى قواعد  مكتوبة و اخرى عرفية (غير مكتوبة) حيث تجد الاولى مكانها في وثائق صادرة عن اجهزة الدولة المخولة (البرلمان , رئيس الدولة, الاجهزة الانتخابية ...الخ). ويذهب بعض المختصين الى اعتبار قرارات الوزارات و الدوائر  ذات الصلة بالعملية الانتخابية مصدرآ للتشريع الانتخابي ايضا.  اما القواعد العرفية فتستمد مشروعيتها من خلال الاستخدام المتكرر لها واعتراف الدولة بها,  و بشرط عدم مخالفتها للقواعد المكتوبة.لا شك ان الدستور يحتل,من حيث المبدأ, المرتبة الاولى في سلم المصادر القانونية, الا ان مكانة القانون الاساس هذه تتدنى في بلدان الحكم الشمولي فاسحة المجال لوثائق الحزب القائد و مراسيم رئيس الجمهورية, و الذي يعتبر بحكم مركزه اميناً عاماً للقيادة القطرية او القومية للحزب (وهذا ما تعززه دساتير تلك البلدان),  ومن ثم قرارات وزارة الداخلية ومديريات الامن التي لها علاقة مباشرة بمسألة الاشراف على تنظيم الانتخابات. اذن نحن ازاء حالة يعتبر فيها تنازع القواعد القانونية امرآ مالوفا في البلدان النامية وخصوصا ً تلك التي تتميّز بانظمتها الشمولية. ولابد من الاشارة هنا الى ان القواعد القانونية المنظمة للانتخابات وجدت مكانها في الدساتير التي وزعتها بين الفصول المتضمنة لحقوق المواطنين و حرياتهم او تلك التي تحدد اساليب تشكيل اجهزة الدولة المختلفة. اضافة الى ذلك عمدت الكثير من الدوّل الى تشريع قوانين خاصة بالانتخابات , فيما ذهب البعض منها الى اصدار اكثر من قانون انتخابي لتنظيم انتخابات اجهزة الدولة المختلفة (انتخابات رئيس الدولة, انتخابات البرلمان, انتخابات اجهزة الحكم المحلي....الخ). ويرى بعض علماء القانون ان الانظمة الداخلية لسلطات الدولة, وخصوصا التشريعية منها, تعتبر مصدرا للتشريع الانتخابي ايضا .


مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.42909
Total : 101