Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
الى المجلس النيابي مابني على الباطل باطلا أرسلنا لكم قرارات قضائية بمثابة دستور تطبق لزيد وتمنع عن عمر
الاثنين, أيلول 7, 2015
محمد صبيح البلادي





مالم ترفعوا الباطل ستشرعوا سلما وميزانية باطلين ؛ وتبقى حيرتكم لعجز الميزانية وصعوبتها ؛ ويبقى مالك الثروة واهب الشرعية ؛ المواطن دون ممكنات تحقيق تشريعاته للتمتع بمنفعة ملكيته والتي جاءت بالمواثيق الدولية والاعلان العالمي ؛ وثبتت بمواده الدستور27و30و31 لاتتحقق .

4- المركز المدني البصري للتنمية البشرية
ثقافة حقوق المواطن الدستورية 

ونثبت دراسة الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي للمرة العشرون وهي كافية يبدوا لاتقرأوها 

النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع 

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3

قلنا الامر 30 في فترة فرض سلطة ألإحتلال ؛ لم تتجاوز القوانين المحلية وجاء نفاذه بعد نشره ؛ وطبق قبل نشره مخالفة لمضمونه ؛ وتم التجاوز على المركز القانوني الوظيفي والتقاعدي وجاءت وفق أحكام القانون والدستور ؛ وظيفيا وفق مادتي القانون الوظيفي الرقم 24 لسنة 1960 في المادتين 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2ومضمونها لايجوز التجاوز على الحق المكتسب ؛ وجاءت في خلاصة الدكتور السنهوري مع فقرتين الاولى التشريع عاما ومطلقا دون إستثناء ؛ وتوافق مع مادتي الدستور 14و15 ؛ فالبعض يتم تعيينه بالدرجات الاولى مباشرة ؛ وللآخرين تنزل الحقوق المكتسبة للدرجتين الثالثة والخامسة بعد وصول مركزه للدرجة الاولى ؛ وتقاعده في الدرجة السابعة حسب نظام بعد وقف العمل بقوانين الخدمة والتقاعد 170 الف دينارا وإنحسر على تقاعده الاخير للرقم 9 لسنة 2014 مبلغا 470720 دينارا بني على باطل جرى 

ونختتم بالقرارين الصادرين من المحكمة الاتحادية رقم 115 في 2004 و111 في 2014 ؛ وهما ملزمين بمادة الدستور 94 ومادة قانون الاثبات الرقم 105 لتماثلهما والمحكمة لاتنظر للقضايا المتشابهة ثانية ؛ بل تؤكد على عطف القرار السابق ووفقا لمادتي الدستور 14 و16.

اما التشريعات خلافا للاسس والقياسات التي جاءت بالقوانين المدنية والوظيفية وإختصرها الدكتور السنهوري بثلاث نقاط ؛ 1- التشريع يسري على الجميع دون تمييز ومطلقا وعاما 
2- لايتجاوز على المركز القانوني المكتسب 3- لا يتجاوز على الدستور ؛ ويبطل قضائيا .

أما العمل بالاجراء ووقف العمل بأحكام القوانين ؛ وعدم تنفيذ قرارات القضاء والدستور ؛ هوة الامر الواقع علىى المشروعية ( القوانين النافذة وقرارات القضاء والدستور ) ومخالفتها يعاقب 

نرجوكم فتح الرابط وترون التجاوزات الادارية على الحقوق ؛ فلا تشرعوا سلما وميزانية باطلين



مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.48739
Total : 101