Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
رؤية في قانون جوازات السفر العراقي الجديد
الأربعاء, كانون الأول 16, 2015
القاضي عبد الستار رمضان

 

حق السفر من حقوق الانسان الاساسية منصوص عليه في  العديد من المواثيق والعهود الدولية، فقد نص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي أكدت أن حرية السفر من الحريات الأساسية التي لا غنى عنها، كما تضمنته أغلب الدساتير في مواد صريحة او ضمنية ومنها الدستور العراقي النافذ لعام 2005  والذي كفل للعراقيين في المادة (15 ) الحق في الحياة والأمن والحرية، وفي المادة (44 ) ضمن الدستور للعراقيين جميعاً حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.وتنظم احكامه قانون جوازات السفررقم 32)) لسنة2015 والنافذ حالياً بعد نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) العدد4381)) الصادر بتاريخ 21/9/2015 وهو مكون من ( (22 مادة وجاء في الاسباب الموجبة لأصداره (لغرض تمتع العراقي بحقوقه الدستورية في الحصول على جواز سفر من خلال تسهيل اجراءات منح الجوازات ولضمان حرية التنقل وتماشياً مع النهج الديمقراطي الجديد، شرع هذا القانون).وقد بدأ تطبيقه في العراق وفي اقليم كوردستان باعتباره قانوناً اتحادياً سارياً في كافة أرجاء العراق، وأصدر مجلس القضاء في اقليم كوردستان العراق كتاباً برقم  1892 في 4/11/2015 حول تسهيل تنفيذ هذا القانون في الاقليم من خلال تخصيص محكمة تحقيق ومحكمة جنح مختصة بقضايا الجوازات في كل من المناطق الاستئنافية (اربيل والسليمانية ودهوك وكرميان).ان أهم الاحكام والمبادئ التي تضمنها هذا القانون الجديد هي:

1-عرف القانون جواز السفربـ (المستند الذي تصدره الدولة للعراقي لغرض السفر الى خارج العراق او العودة اليه) م1/سابعاً، كما اورد تعاريف عديدة للتعابير الواردة فيه مثل جواز المرور بالنسبة للعراقي الذي يفقد جوازه خارج العراق والاجنبي الذي يفقد جوازه في العراق وليس لدولته تمثيل دبلوماسي بها، ووثيقة السفر الذي تصدره الدولة للسفر الى خارج العراق او العودة اليه في الظروف الاستثنائية.

2-ونص في المادة (2) على اربعة أنواع لجوازات السفر وهي جواز سفر (دبلوماسي وخاص وخدمة وعادي).

3-لكل عراقي أكمل الـ18 سنة حق الحصول على جواز سفر، أما من لم يكمل هذه السن فلا بد من موافقة وليه او وصيه،  وتتولى محكمة الاحوال الشخصية ومحكمة المواد الشخصية المختصة النظر في طلب إصدار جواز سفر للقاصر في حالة غياب الولي اوالوصي(3) م.

4-حدد القانون مبلغ 25 الف دينار كرسم عن اصدار جواز سفر لاول مرة او بدل تالف او مفقود او بدل الجواز المنتهية صفحاته.

5-قرر استيفاء غرامة قدرها 250 مائتان وخمسون الف دينار لمن تلف جوازه او فقده لاول مرة إهمالا.

6- اورد القانون حكماً جديداً يختلف عما كان عليه القانون السابق الذي يوجب عند الفقدان او التلف مراجعة المديرية العامة للجوازات ومحكمة الجنح المختصة بالجوازات، ونص القانون الجديد في المادة(11)  على منح مديريات المحافظات ومحاكم الجنح في المحافظات وهو ما يعني ان كل مواطن في محافظته يستطيع اكمال معاملة جوازه المفقود او التالف من دون حاجة لمراجعة العاصمة بغداد.

7-منح القانون حق إصدار جوازات سفر للعراقيين الموجودين في الخارج وتجديد الجوازات وتمديدها لهم بصرف النظر عن سبب الوجود خارج العراق.

8-قرر عدم منح جواز سفر للعراقي الصادر بحقه حكما قضائيا باتا بمنع السفر، واوجب القانون على وزير الداخلية سحب جواز السفر من العراقي الذي تثبت ادانته بجريمة ارهابية او فعل ماس بامن الدولة الداخلي او الخارجي شريطة ان يودع السجن بموجب حكم قضائي.

9-عاقب القانون من يفقد جواز سفره لأكثر من مرة بالغرامة من 250 الف دينار الى مليون دينار، واذا كان الفقدان للمرة الثانية خارج العراق فان العراقي يمنح جواز مرور عودة الى العراق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وهذا يتطلب من العراقي الموجود خارج العراق التثبت من جواز سفره لان اجراءات الاعادة الى العراق عند الفقدان للمرة الثانية قد تكون ثقيلة عليه وقرر القانون عدم منح جواز سفر للمذكورين ممن يفقد جوازه للمرة الثانية الا بعد مضي ثلاثة اشهر بعد ان كان القانون السابق يقرر الحرمان لمدة سنة وللحالة الاولى والفقدان اكثر من مرة.

10-قرر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات لكل من باع او اشترى جواز سفر عراقي بقصد استخدامه خلافا للقانون او اتلف او افسد او ابطل جواز سفره النافذ المفعول بسوء نية او غادر او حاول ان يغادر العراق بعد ان تبلغ بالمنع من السفر او غادر او حاول المغادرة او دخل او حاول الدخول الى العراق من غير الاماكن المخصصة. وان “العقوبة كانت على هذا الفعل بموجب القانون السابق تصل الى السجن المؤبد.

11-قرر القانون الحبس مدة لا تقل عن السنة لمن حصل او حاول الحصول على جواز سفر رغم حيازته على جواز سفر اخر او قدم عن قصد معلومات مخالفة او زور الاوراق والمستندات الحكومية وعاقب بنفس هذه العقوبات كل من حرض او ساعد على ارتكاب هذه الجرائم.

12-حيث ان قانون الجنسية الجديد رقم ( (26 لسنة 2006 و في المادة ( (10 اولاً يجيز ازدواجية الجنسية لذا لا مانع من حصول المواطن على جواز سفر عراقي رغم اكتسابه جنسية أجنبية ما لم يعلن تحريرياً تخليه عن الجنسية العراقية.

هذا ولا بد ان نشير الى وجود العديد من الانتقادات والنواقص في القانون مثل عدم تمييزه بين حالة الجواز المفقود أوالتالف بسبب الاهمال او لظروف خارجة عن ارادة الشخص، كما ان هذا القانون أبقى الانظمة والتعليمات النافذة بما لايتعارض مع هذا القانون لحين اصدار ما يحل محلها او يلغيها رغم ان الكثير من هذه التعليمات فيها روتين وارهاق للمواطن وخصوصاً حالات سفر الاطفال والقاصرين مع او بدون أحد ابويهم، أخيراً نقترح تشكيل محكمة تحقيق متخصصة في مركز كل محافظة ويكون فيها دوام على مدى 24 ساعة لغرض حماية حقوق المواطنين وضمان حسن تطبيق هذا القانون.

 

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.52639
Total : 101