عند رسم الميزانية ؛ يجب بيان العلاقة بين الأطراف الخمسة فيما بينهم والدستور والثروة .
وأول ما يجب معرفته بوضوح والتأكيد عليه ؛ لرسم ميزانية دستورية ؛ معرفة مالك الثروة وحق الحفاظ عليها وتمتع مالكها المواطن ؛ ويتطلب النظر للمواد 111و27 و30 وما يتبعها وتشريعها
ويتطلب ذلك النظر لمضمون المادة 50 ومضمونها ؛ النائب موكول من قبله نيابة وأمانةً عنه .
والموظف خادما له وليس العكس ؛ وأفضل وأدق تشبيه الشركة المساهمة ؛ لها إدارة وموظفين والمساهمون بمثابة المواطنين في الدولة ؛منهم رأسمال ليحصلوا على منافعها و ليست للادارة .
والاستحقاقات الوظيفية لها أسس وقياسات لايجوز تجاوزها وللادارة كذلك ؛هي ترسم النجاح .
والتقاعد ضمان ما بعد نهاية العمل يشارك فيه الموظف ورب العمل لضمان التقاعد والصندوق ملك المتقاعد ولا علاقة للميزانية او أموال الشركة ؛ ولا يجوز الإستيلاء علي ملكيته للخزينة ؛ كما لايجوز التفريط بأموال الخزينة والتفريط بها من قبل الادارة والتصرف بها ومنح الغير خلافا للمادة (50 ) ومواد الملكية المذكورة إعلاه والتفريط بالثروة على حساب المالك المواطن
محمد صبيح البلادي
أننا نسعى في هذا الاستعراض ليكون آرشيفا يخدم المجلس النيابي والسلطات ؛ ويتطلب ذلك معرفة الاسس والقياسات ودقة معرفة ما جاء فيها من أحكام منذ نشوؤها كقوانين موضوعية ؛ ومعرفة ما يتعلق معها من أحكام القوانين المدنية كقانوني الخدمة المدنية والاثبات لتوسل الجميع بها ( مشرع وقاضي ومواطن ) للرجوع لها لمعرفة صوابها ؛ ومعرفة الاعراف القانونية بذلك .
ومن الاسس التشريعية للميزانية ؛ قياسا لما تقدم مراعات مالك الثروة والحفاظ على ملكيته ووفق الدستور والأولية لتشريعاته والبدء بما جاء بالمادة 30 ؛ وأولوية تخصيص ما يتوازن للمالك في المادة 30 : ولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .
و بعد ذلك نتحدث عن حقوق العاملين لدى المواطن وفقا لمثال الشركة المساهمة ولهم قياسات
ونعود للقياسات منذ الثلاثينات والمراحل التي تبلورت فيها منافع مع تطور الزمن وإعتمادها في التشريع ؛ فأما قياسات الوظيفة ( الشهادة والمدة ) ومنهما إعتماد مراكز قانونية وحقوق مكتسبة وهي أعراف قانونية وقضائية معتمدة ؛ ومفصلة ضمن القوانين المدنية والدستور ونذكر منها : في القانون المدني العراقي المواد (1-2-3-10 ) والاثبات ( 98-99 – 103-105-106 ) إضافةً لمواد الدستور ( 2-ج ؛ 5؛46 ؛ 14؛ 19- سابعا ) ولاحقا نتابع مواد قوانين الوظيفة والتقاعد ؛ ونعتمد الدستوروالقضاء ؛ ونلتزم بتقسيم السلطات ؛وتأكيد الحق المكتسب البات
لا أن نفرط به تشريعا وتنفيذا ؛ ولكل سلطة ما مقرر لها ولا يجوز تجاوزما تقرر وفقا لقانون
فما تحقق بعد 9/4/ 2003 العمل بقرارات وجداول ونظم ؛ وقبول فرض الواقع على المشروعية
تابعوا الرابط
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
مقالات اخرى للكاتب