Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
فقهاء الحكام وفقهاء العوام.. (6) بين الخلافة العامة والحاكمية الإلهية ( تشريعيا).. بقلم/ السيد عصام احميدان الإدريسي
الأحد, شباط 23, 2014

 







العراق تايمز: كتب السيد عصام احميدان الادريسي..

بين الخلافة العامة والحاكمية الإلهية ( تشريعيا)

وفي هذا البعد تحديداً تطوّر النقاش الديني في مستويين:

- كيفية تغطية النص الديني للواقع المتحول؟ مع العلم أن النصوص محدودة والنوازل غير محدودة ومتكثرة في امتداد خط الزمن.

- نوعية الحكم المتوصّل إليه من قبل الفقهاء وعلاقته بمراد الله في الواقع؟

1- كيف يغطّي النص الديني المحدود وقائع غير محدودة؟

سؤال جوهري أثير ولا يزال للنقاش الفكري إلى يومنا هذا، وهو سؤال مقلق للفكر الديني عموماً وللفكر الإسلامي خصوصاً، وقد شطر الوعي الديني الإسلامي إلى قسمين من أنماط التفكير والتعقّل لهذه القضية: فاتجاه انطلق نحو المحدّد الكمّي بغرض محاصرة تدفق الوقائع في نوازلها وقضاياها المستجدة، فارتأى أن النص الديني في بعده الكمّي أجاب عن كلّ سؤال وعالج كلّ القضايا، بما فيها القضايا المستقبلية والمتوقعة الحدوث.

واتجاه آخر ارتأى أن البعد الكمّي في النصوص لا يمكنه أن يحلّ المشكلة، وأن يجيب عن هذا السؤال المعرفي المقلق، وأن المحدد النوعي في المقابل هو الكفيل بذلك، حيث وصف قسماً كبيراً من النصوص بكونها تتضمن صيغاً وتعبيرات كلّية قابلة للانطباق على مصاديق متنوعة في الخارج، وبعضها قد يكون له وجود حقيقي ذهني وإن لم يتحقق خارجاً، فكما يقول المناطقة: «الوجود الحقيقي أعم من الوجود الخارجي» لاشتماله أيضاً على الوجود الذهني.

وهذا بالضبط ما سمح بالحديث عن مفهوم (الاجتهاد) بوصفه تفريعاً لحكم جزئي على قضية جزئية من قاعدة كلية وحكم كلّي.

وقد تباين الموقف الفقهي الإسلامي تاريخيًّا عن مفهوم الاجتهاد، ولكن في حقيقة الأمر إن قمنا بتحرير لمحلّ النزاع لوجدنا أن لا خلاف حقيقيًّا قد قام حول أصل مفهوم (الاجتهاد) بل دار في مجمله حول اصطلاح (الاجتهاد) لا حول حقيقته، فينتفي النزاع بانتفاء وحدة جهته، حيث الموقف النقدي الذي انطلق من بعض اتجاهات الفكر الإسلامي كان يريد محاصرة إحدى صور (الاجتهاد) لا عنوان (الاجتهاد). فبعض صور (الاجتهاد) تلبست بشكل القياس المنطقي التمثيلي القائم في جوهره على وجود نوع مماثلة صورية جزئية لا نحرز من خلالها العلة الحقيقية للحكم على نحو من القطع واليقين أو على الأقل لنشوء حالة من الاطمئنان. وهذا ما عرف بـ(القياس الحنفي) في ظلّ تجاذب الاستقطاب بين مدرستين فقهيتين: مدرسة الحديث بزعامة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) وبعض تلاميذه كالإمام مالك بن أنس ومدرسة الرأي في العراق ممثلة بزعيمها الإمام أبي حنيفة النعمان.

ونحن لا نقبل القول الذي يذهب إلى كون الاجتهاد حاجة ضرورية في غير عصر النصّ، إذ نعتقد أنّ الاجتهاد كمفهوم لا يتراجع أمام تغطية النص لحدود الزّمان، بل يجد مبرّره في ظلّ عدم تغطيّة النص لحدود الزمان والمكان معاً، فعدم تطوّر وسائل الاتصال والتواصل في عصر النصّ، بوصفه زمناً تاريخيًّا من عمر تطور العلوم، يدفع بالسؤال عن كيفية تغطية النص في عصر النص للنوازل الواقعة في البلدان والأمصار البعيدة عن مكان صاحب النص أي النبي أو الإمام الذي يتولى حفظ الشريعة وبيان معالمها؟

إنّنا من خلال قراءتنا لكثير من البحوث الفقهية أو الأصولية نجد مفهوم (المكان) مغيّب عن تاريخية تطور مفهوم (الاجتهاد)، وهو مفهوم لا يقلّ أهمية عن مفهوم (الزمان) في تحديد ماهية الحاجة إلى العملية الاجتهادية بوصفها ضرورة ملحّة لبناء صيرورة إنسانية حضارية، يتكامل فيها خط الاستخلاف النوعي الإنساني مع خط الشهادة الإلهية.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ليمثل بحق السؤال الإشكال هو: إلى أيّ حدّ يمتدّ السلطان الإلهي التشريعي؟ وفي أيّ حدّ تنطلق الفاعلية البشرية لممارسة أدوار تشريعية؟ وهل يمكن القبول بفكرة (البشر المشرّع) في مقابل (الإله المشرّع)؟! أم أن الفكرة تنطوي على خطورة بالغة تقود إلى خلل عقدي كبير؟

إنّ الخوف من أن يتحوّل البشر إلى فاعل تشريعي في مقابل الفاعل الإلهي التشريعي دفع بالكثيرين من أنصار الصحوة الإسلامية والحركة الإسلامية إلى تبني رؤية مناهضة لحاكمية البشر لكونهم يموضعون البشر في جهة التنفيذ لا في جهة القرار والتشريع الذي هو من مختصات المولى عزّ وجلّ.

كون الشريعة ذات سمة شمولية، وكون الحاكمية التشريعية من مختصات المولى عزّ وجلّ، فكلّ ذلك جعل الفكر الإسلامي في قسم منه ينحاز لرؤية مناهضة للاجتهاد البشري في مستوى حركية التشريع.

وفي هذا السياق طرحت فكرة جريئة من داخل الوسط العلمي الإسلامي، وهي فكرة (منطقة الفراغ التشريعي) التي صاغها وعبّر عنها الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر (قدس سره).

تنطلق هذه الفكرة من رفض أوّلي لكون الشريعة تضمنت على نحو كمي أجوبة تفصيلية في شكل أحكام شرعية واقعية، وذلك يمثّل عنصر قوة في حركية الشريعة لا حالة من حالات العجز أمام تطور الواقع وتحولاته. فالشارع الحكيم فسح المجال أمام الإنسان كي يساهم في بناء الصرح التشريعي، لكن ذلك يظل محكوماً بضوابط خاصّة ومحدّدة، وهي نفس ضوابط العملية الاجتهادية المقرّرة في البحوث الفقهية والمعبّر عنها بإيجاز في الرسائل العملية ضمن شرائط الاجتهاد.

إنّ نظرية (الفراغ التشريعي) القاضية بلزوم إقرار وجود مساحة تشريعية يغطيها مفهوم (الاجتهاد) بآلياتها المعروفة، خضعت بدورها للمناقشة العلمية بين فقهاء المسلمين، حيث حاولوا تفسير هذه النظرية وتبرير وجود هذه المنطقة -أي منطقة الفراغ التشريعي- فمن قائل بكونها ليست سوى المباحات من الأحكام، ومادام المباح من الأحكام التكليفية الخمسة، والحكم التكليفي من أقسام الحكم الشرعي، فلم تخرج منطقة الفراغ التشريعي عن دائرة الأحكام الشرعية. وقائل بأنّ هذه المنطقة هي مجعولة لإعمال الأحكام الولائية التي يمارسها ولي الأمر بما هو حاكم له من التدابير الخارجية ما يحتاج إلى تغطيتها بالجواز الشرعي، لكونها تتعلق بالأهم، والأهم هو مصلحة المجموع وإن كان مهماً مصلحة الفرد. وقائل آخر بكون منطقة الفراغ التشريعي هي أحكام شرعية ثانوية منقلبة عن أحكام شرعية أولية.

ولا تزال هذه النظرية خاضعة للمناقشة العلمية ولتأسيس مواقف منها، بين قائل بشمول التشريع لكلّ موضوع، وقائل بوجود منطقة فراغ تشريعي متروكة من قبل الشارع نفسه للفعل الاجتهادي البشري، كي يُعمل نظره فيها وفق قواعد مجعولة مخصوصة لتلك العملية الاستنباطية.

ومن هنا، نستطيع القول جازمين: إن كل دعاوى تجديد المناهج الدينية التي طرحت في سياق مكافحة ما يسمى (الإرهاب والتطرف) تقتضي منا موقفاً محدّداً وهو نفس موقفنا من الاجتهاد وممارسة العملية الاستنباطية، فالتجديد إن أريد به تجديد النظر وإعمال الاجتهاد، فنحن معه دائماً، فنحن ضد الجمود على الاجتهاد الواحد والقراءة التاريخية الواحدة، لكنّنا كما اشترطنا لممارسة العملية الاجتهادية شرائط، فالأمر كذلك في هذا المورد بلا فرق، فنقاشنا ينصبّ أساساً حول الجهة التي يطلب منها تجديد المناهج، وآلية التجديد. أي أنّنا قد نتفق معكم في كثير من المبادئ لكننا قد نختلف معكم في كثير من التفاصيل.

المهم، وكخلاصة لهذا العنصر، نقول: إن النصّ الديني المحدود كمّا هو غير محدود نوعاً، فبعض النصوص الدينية كما قلنا سابقاً (متون) وذات صبغة كلية ووظيفتها إحكام الفهم الديني وتملك قدراً كبيراً من توليدية الأحكام الشرعية، وهذا بالضبط ما يقوم به الفقيه في إطار ما يصطلح عليه بـ(العملية الاجتهادية).

2- ما هو نوع الحكم المتوصّل إليه من قبل الفقهاء؟ ومدى مطابقته للحكم الشرعي الواقعي؟

في نوعية الحكم المتوصّل إليه من قبل الفقهاء، ومدى مطابقته للحكم الشرعي الواقعي، وقع جدل كبير داخل الوسط الفكري الإسلامي تاريخيًّا، بين قائل بأن تلك الأحكام المتوصّل إليها من قبل الفقهاء بواسطة الاجتهاد هي أحكام ظاهرية محتملة الإصابة للواقع وقابلة لعدم المطابقة، وقائل آخر بأن تلك الأحكام المتوصّل إليها هي أحكام واقعية أو أحكام ظاهرية تم تصويبها لتطابق الواقع، أو انقلاب الحكم الواقعي وفقاً للأحكام الظاهرية، المهمّ أن الاثنينية منتفية بين حكم الله في عالم الثبوت والحكم المتوصل إليه من قبل الفقهاء في عالم الإثبات.

سمّي الاتجاه الأول بـ(المخطّئة) لأنّهم احتملوا الخطأ في نتيجة العملية الاجتهادية وعدم إصابتها حكم الله في الثبوت الواقعي، وسمّي الاتجاه الآخر بـ(المصّوبة) لأنهم قالوا بإصابة الحكم المتوصّل إليه من قبل الفقهاء دائماً الواقع، وإن اختلفوا في تصوير كيفية الإصابة للواقع كما ذكرنا.

عموماً، ارتسمت في الأفق معالم مشهد فقهي يتسم أحدهما بنوع من المرونة وعدم إسباغ طابع القداسة على إعمال نظر الفقهاء، واتسم آخر بنوع من الثبوتية والوثوقية، بالرّغم من وجود محدّدات معرفية تسمح بتأسيس التمايز والتغاير بين الحكم الشرعي الواقعي والحكم المتوصل إليه من قبل الفقهاء بالاجتهاد.

وعموما نقول إن مسألة الحاكمية الإلهية لا تمثّل عائقاً أمام مشاركة الإسلاميين في الحياة المدنية، بشرط إقرار المعلوم من الدين بالضرورة من أصول وفروع وعدم تجاوزها، وفتح باب الاجتهاد أمام ذوي أهلية الممارسة الاجتهادية كما هو مقرر في كتب الفقهاء، حرصاً على عدم تأسيس حالة الفوضى والتسيّب الديني، مع التزام رؤية مرنة تقدّر أنّ ما ينتجه الفقهاء قديماً وحديثاً هو تراث فقهي يُحترم من جهة الجهد المبذول فيه، لكن يبقى دون مرتبة القداسة والعصمة، ويُباح فيه النقاش والنقد بغرض تطويره.

وفي مواجهة الفكر العلماني نقول: الحاكمية الإلهية مبدأ إسلامي، يؤكد شمول الشريعة في التشريع لمساحات واسعة، ولا نجد حقيقة مبرّراً للحملة على الفكر الإسلامي وحَمَلَتِهِ من قبل هذا التيار العلماني، مع العلم أنّ التشريع في العالم الإسلامي في أكثر أبوابه مستمد من غير الشريعة الإسلامية، باستثناء الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث. ومع ذلك يحرص الفكر العلماني أن يغطي هذه المساحات القليلة المتبقية بمدونات مدنية وضعية، فالإسلام ينسحب تدريجيًّا من ساحة التشريع ليتحوّل فقط إلى حالة إيمانية وروحية فردية شأنه في ذلك شأن الأديان الأخرى التي حُرِّف مسارها العام عن مقاصدها الحقيقية.

إنه لا ينقضي العجب من كون فقهاء بعتبرون أنفسهم خداما للشريعة الإسلامية ، ونوابا للإمام الحجة قد يقفوا في مواجهة الحاكمية الإلهية في مجال التشريع الإسلامي ، حتى في مجال الأحوال الشخصية ، لأن ذلك الموقف مطلوب منهم لإخراج الإسلام من ساحة الحياة وجعله على هامشها ، فرحم الله السيد الشهيد محمد باقر الصدر صاحب كلمة " الإسلام يقود الحياة " إذ كان مثالا لفقيه الإسلام الذي يجيب عن أسئلة الحياة بموقف الإسلام ويدعو لعودة الإسلام لقيادة الحياة تمهيدا لحكومة العدل الإلهي المنتظرة التي سيرسي دعائمها الإمام المنتظر عليه السلام .

 

 

اقرأ ايضاً

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.4924
Total : 100